الحر العاملي
153
وسائل الشيعة ( آل البيت )
58 - باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان ( 14503 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه إ الآية : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى القاسم ، عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران نحوه ( 2 ) . ( 14504 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تريد الحج ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله ( 1 ) . ( 1405 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
--> الباب 58 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 268 / 1310 . ( 1 ) التوبة 9 : 71 . ( 2 ) التهذيب 5 : 401 / 1395 . 2 - الكافي 4 : 282 / 4 . ( 1 ) الفقيه 2 : 268 / 1309 . 3 - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .